- يجب هنا أن نفرق بين المعلمين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية وهم في حكم الموظف العام وبين المعلم الخاضع لقانون العمل الأهلي، ففي حالة المعلمين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية لا يجوز ممارسة التجارة للمعلم طبقا للمادة (25) من قانون الخدمة المدنية إلا بأمر من الوزير المختص مع استثناء شراء الأراضي والعقارات وبيعها وشراء الأسهم والسندات والصكوك وبيعها والاشتراك في تأسيس الشركات المساهمة بشرط عدم تولي العضوية في مجالس إدارتها وفي الشركات الأخرى التي تؤول للمعلم حصة فيها بطريق الميراث.
- أما المعلم الخاضع لقانون العمل الأهلي فإن شروط العقد بين المعلم والجهة المتعاقد معها هي التي تحدد هذا الحظر ونطاقه من عدمه.
شاهد أيضاً
الطعن في تقرير الكفاءة
الجهة الإدارية المباشرة لها السلطة الكاملة في وضع التقرير دون تدخل من الموظف، ولا يحق …