يكون للمعلم الحق التقدم في خلال مدة ستين يوما من تاريخ إعلامه بتقدير كفايته بتظلم لجهة الإدارة بخصوص هذا التقييم.
– في حال رفض جهة الإدارة هذا التظلم يكون للمعلم خلال ستين يوما من تاريخ الرفض رفع دعوى إلغاء لهذا التقدير أمام المحكمة الكلية (الدائرة الإدارية).
– وفي حالة عدم رد جهة الإدارة على التظلم المقدم من المعلم في خلال ستين يوما يعتبر عدم الرد بمثابة رفض وتحسب مدة ستين يوما أخرى يحق للمعلم من خلاله رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الكلية (الدائرة الإدارية).