الجهة الإدارية المباشرة لها السلطة الكاملة في وضع التقرير دون تدخل من الموظف، ولا يحق له الاطلاع عليه إلا في حالة أن يكون التقرير المقدم عنه بدرجة ضعيف، وقد أعطت المادة 16 من مرسوم نظام الخدمة المدنية للمعلم هو الاطلاع على التقرير وذلك بإبلاغه بصورة من التقرير خلال سبعة أيام من اعتماده من اللجنة المختصة لشؤون الموظفين.
- يجوز للموظف أن يتظلم من التقرير المقدم عنه أمام لجنة شؤون الموظفين خلال عشرين يوما من تاريخ إبلاغه، ويجب على اللجنة أن تنظر في التظلم خلال ثلاثين يوما من تقديمه.
- يجوز للجنة سماع أقوال الموظف وتحقيقها عند نظرها في التظلم إذا استدعى الأمر ذلك.
- يترتب على الطعن في التقرير عن الموظف بدرجة ضعيف عدم جواز ترقيته أو منحه العلاوة الدورية إذا حل ميعادهما قبل البت في التظلم المقدم عنه.