يقصد بالندب قيام المعلم بأعباء أخرى غير وظيفته الأصلية. وهو يهدف إلى إنجاز أعمال وظيفة شاغرة لم يتسن بعد تعيين معلم يتولى مهامها، فيعهد بها مؤقتا إلى أحد الموظفين، إما بالإضافة إلى أعمال وظيفته إذا كان باستطاعته تحمل عبء الوظيفتين معا وهذا هو الندب الجزئي، وإما بالتفرغ للوظيفة المنتدب إليها إذا كان يمكن الاستغناء عن خدماته مؤقتا في جهة عمله الأصلية وهذا هو الندب الكلي، ولا يشترط في الندب موافقة الموظف.
ويتم الندب بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة الحكومية التي يعمل بها المعلم.
ويحتفظ المعلم بصلته في جهة عمله الأصلية، فلا يؤثر الندب في درجته أو أقدميته أو ما يستحقه من ترقيات أو علاوات، ويتقاضى راتبه من جهة عمله الأصلية كما لو لم يكن منتدباً.
ويشترط لصحة قرار الندب ما يلي :
– ألا يكون الندب إلى وظيفة درجتها أدنى من درجة وظيفته الأصلية.
– ألا يتجاوز مدة الندب سنة قابلة للتجديد مدة ثلاث سنوات.