1 – يكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة الحكومية المنقول إليها بعد موافقة نفس السلطة في الجهة الحكومية المنقول منها.
2 – وإذا أبلغ المعلم بقرار نقله وجب عليه تنفيذه واحترامه حتى لو اعتقد بعدم مشروعيته، طالما أنه اتخذ مصلحة المرفق، ذلك لأن عدم الامتثال للقرار يعرض المعلم للمسؤولية التأديبية، كما يمكن اعتباره منقطعا عن العمل.
3- يجوز نقل المعلم طبقا للاحتياجات الخاصة للإدارة إذا اقتضت مصلحة المرفق ذلك وليس للمعلم الادعاء بحق مكتسب في الوظيفة التي عين بها لأول مرة، ومن ثم ليس له حق الاعتراض على نقله من وظيفة إلى أخرى.
والنقل إما أن يكون مكانيا أو نوعيا :
أ – النقل المكاني : يقصد به تغيير مكان عمل الموظف إذ يجوز نقله من وزارة إلى أخرى، أو من محافظة إلى أخرى، وقد يكون النقل داخل الوزارة ذاتها، والمعلم إذا اقتضت المصلحة العامة فإنه يمكن نقله من مكان إلى آخر.
ب – النقل النوعي : ويقصد به نقل المعلم من وظيفة إلى أخرى بحيث تكون الوظيفة المنقول إليها مماثلة للوظيفة المنقول منها من الناحيتين المادية والأدبية.