اصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس قرار بشان الشروط و الضواط الإضافية و آلية الترشيح لشغل وظائف التوجيه الفني في مجالات الخدمات التربوية ( خدمة اجتماعية و خدمة نفسية ) ,
جاء في المادة الأولى يضاف إلى شروط و ضوابط شغل الوظائف الإشرافية المقررة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25/2006 المعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 30/2015 الشروط و الضوابط الإضافية الواردة في المواد التالية و ذلك فيما يتعلق بوظائف التوجيه الفني في مجالات الخدمات التربوية ( خدمة اجتماعية و نفسية ) .
المادة الثانية مع مراعاة توافر الشروط في بطاقة الوصف الوظيفي لكل وظيفة يتم الترشيح لشغل الوظائف الإشرافية بعد الإعلان وفقا للاتي :
الإخطار و إعلان عن شغل الوظيفة : وظيفة موجه فني أول و يتولى وكيل الوزارة بعد عرض الوكيل المساعد للتنمية التربوية و الأنشطة اعتماد الإعلان عن الوظيفة الشاغرة.
وظيفة موجه فني: يتولى الوكيل المساعد للتنمية التربوية و الأنشطة بعد عرض مدير الإدارة المختص اعتماد الإعلان عن الوظيفة الشاغرة
أولا سنوات الخبرة: يشترط أن يتوافر في المرشح لوظائف التوجيه الفني لمجالات الخدمات التربوية مدة خبرة حسب الجدول التالي:
الوظيفة موجه فني خدمة اجتماعية خبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 14 سنة و أن يكون المؤهل جامعي تخصص خدمة اجتماعية , و موجه فني خدمة نفسية خبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 14 سن و مؤهل جامعي تخصص خدمة نفسية, و موجه فني أول خدمة اجتماعية خبرة في وظيفة موجه فني خدمة اجتماعية مدة لا تقل عن 6 سنوات و أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي تخصص خدمة اجتماعية , و موجه فني أول خدمة نفسية خبرة في وظيفة موجه فني خدمة نفسية مدة لا تقل عن 6 سنوات و أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي تخصص خدمة نفسية, مع مراعاة الالتزام بما يلي :
1- تحسب سنوات الخبرة بالنسبة للمرشحين لشغل وظيفة موجه فني في مجالات الخدمات التربوية من المتواجدين على راس عملهم خلال سنة الترشيح بدءا من تاريخ التعيين بوظائف الخدمات التربوية بوزارة التربية حتى تاريخ الحادي و الثلاثين من أكتوبر من العام الذي تتم فيه إجراءات الترشيح.
2- تحتسب سنوات الخبرة بالنسبة للمرشحين لشغل وظيفة موجه فني أول في في مجالات الخدمات التربوية من الموجهين الفنيين المتواجدين على راس عملهم خلال سنة الترشيح بدءا من تاريخ إصدار قرار الندب لأخر وظيفة إشرافية حتى تاريخ 31 من أكتوبر من العام الذي تتم فيه إجراءات الترشيح.
3- يشترط أن تكون سنوات الخبرة المؤهلة للترشيح مكتملة, على أن يراعى عند احتسابها الضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 40/2006 بشان قواعد حساب مدة الخبرة و الفترات المستبعدة منها و التي تنحصر في التالي :
المدد التي قيمت الكفاءة عنها بدرجة ضعيف و فترة التجربة في بداية العمل التي قضيت بغير نجاح و المدة التي لا يزاول فيها المرشح أعباء وظيفته سواء كان منقطعا أو موقوفا عن العمل أو منتدبا خارج الوزارة أو في إجازة أيا كان نوعها أو مدتها و يستثنى من ذلك الإجازة الدورية و الإجازة أو البعثة الدراسية المنتهية بالحصول على مؤهل دراسي في مجال التخصص و مدة الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية عدا أيام الغياب أو الفرار و إجازة التفرغ الرياضي التي تمنح تنفيذا للقانون رقم 17/2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 42/1988 بشان الهيئات الرياضية و تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1107/2000 بإصدار اللائحة المنظمة للإجازات الخاصة و التفرغ الرياضي للاعبين و الإداريين من الكوادر التربوية المرشحة للترقي.
ثانيا تقييم الكفاءة:
يشترط لشغل وظائف التوجيه الفني في مجالات الخدمات التربوية اجتماعية أو نفسية المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار أن يكون المرشح حاصلا على تقييم كفاءة أداء فعلي بتقدير ممتاز عن أخر عاميين سابقين للعام الذي تتم فيه إجراءات الترشيح و العام الذي يتم فيه إصدار قرار الندب للمرشحين المجتازين المسجلين على قوائم انتظار شغل الوظيفة.
ثالثا: العقوبات التأديبية
لا يجوز النظر في ترشيح الموظف أو ندبه أو تثبيته في حال وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية إلا بعد انقضاء الفترات المحددة قرين كل منها :
ستة اشهر في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على أسبوع أو سنة في حالة خفض المرتب أو سنتين في حالة خفض الدرجة.
رابعا: أحكام عامة
1- أن يكون الترشيح لشغل الوظائف الإشرافية و إصدار قرار الندب لشغلها للمتواجدين على راس عملهم في سنة الترشيح و سنة الندب.
2- يجوز لوكيل الوزارة في حالة الضرورة خفض أو رفع سنوات الخبرة المطلوبة للترشيح طبقا للإعداد المطلوبة و في ضوء الاحتياجات الفعلية و دون الإخلال بضوابط و شروط الترشيح الأخرى المقررة لكل وظيفة.
3- يتم توزيع المجتازين لإلية الترشيح لوظائف توجيه الخدمات التربوية المختلفة حسب الشواغر ووفقا لترتيب المرشح في قائمة الانتظار.
4- يراعى إصدار قرارات الندب ممن هم على قوائم الانتظار في تاريخ موحد قدر الإمكان لضمان توحيد تاريخ بدء احتساب سنوات الخبرة مستقبلا, ولا يحول ذلك دون إصدار قرارات الندب طوال العام حسب مستجدات الحاجة الفعلية.
5- على المناطق التعليمية و الإدارات المدرسية تعميم نشرة الإعلان عن تلقي طلبات الترشيح لشغل الوظائف الإشرافية محل الإعلان على جميع موظفيها من شاغلي وظائف الخدمات التربوية ليتسنى للمستوفين منهم شروط الإعلان العلم به و التقدم لشغل الوظيفة لمن يرغب في ذلك.
6- تتولى إدارة الموارد البشرية تدقيق و مراجعة طلبات الترشيح و التأكد من توافر الضوابط و الشروط المؤهلة للترشيح ( سنوات الخبرة, تقييم الكفاءة الفعلي ).
خامسا: إجراءات الترشيح
1- تشكل لجنة المقابلة الشخصية وفقا للآتي:
موجه فني: يصدر الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة قرار تشكيل اللجنة برئاسة مدير الإدارة المختص بديوان الوزارة وثلاثة مديري إدارات الأنشطة التربوية بالمناطق التعليمية.
موجه فني أول:يصدر وكيل الوزارة قرار تشكيل اللجنة برئاسة الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة مع ثلاثة من مديري عموم المناطق التعليمية.
2- يتعين على المرشحين لشغل وظائف التوجيه الفني في مجالات الخدمات التربوية “اجتماعية،نفسية” اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح وبحد أدنى نسبة 75% من الدرجة النهائية وتسند الوظيفة للمرشح الحاصل على أعلى درجة وفقا للترتيب النهائي.
3- على لجنة المقابلة الشخصية تسجيل المقابلة تسجيلا صوتيا من بدايتها وحتى نهايتها وبعد الإنهاء من المقابلات يقوم رئيس وأعضاء اللجنة في ذات الجلسة باتخاذ الإجراءات التالية:
أ. يتولى رئيس اللجنة تجميع الدرجات التي حصل عليها كل مرشح وإعداد النتيجة النهائية للمتقدمين وفقا لترتيب درجاتهم(الأعلى فالأقل) ويتم اعتماد النتيجة من أعضاء ورئيس اللجنة.
ب. يرفع رئيس اللجنة نتائج المقابلات بمغلف سري إلى الجهة المختصة لاعتمادها بصورة نهائية تمهيدا لإعداد مشروع قرار الندب للوظيفة الشاغرة.
4- يتم إصدار قرارات الندب من المرشحين الموجودين في قوائم الانتظار والمتواجدين على رأس عملهم بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي الموجود في قائمة الانتظار.
5- يتم إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين بمراعاة الضوابط التالية:
للمعرفة والخبرة الوظيفية توزيع نسبة التقييم بنسبة 25%
وللمهارات (عرض الأفكار والرؤى أمام اللجنة) توزيع نسبة التقييم بنسبة 15%
ولمقابلة اللجنة توزيع نسبة التقييم بنسبة 60% فيكون المعدل الكلي 100%
6- يكون ترتيب المرشحين المجتازين للمقابلة الشخصية في قائمة الانتظار وفقا للدرجات الحاصلين عليها من الأعلى للأقل وتعتمد كافة القوائم من وكيل الوزارة ويكون الندب للوظائف المرشحين لها بحسب الحاجة وتصدر قرارات الندب من السلطة المختصة ووفقا لقرارات التفويض السارية.
7- في حال التساوي في الدرجات بين أكثر من مرشح يتم إجراء المفاضلة بين المرشحين وفقا للمعايير وبالترتيب التالي:
أ- الموظف التابع للإدارة التي توجد بها الوظيفة الشاغرة لمدة لا تقل عن سنتين.
ب- الأقدم في شغل الوظيفة الإشرافية الحالية.
ج- الأعلى في الدرجة المالية.
د- الأقدم في تاريخ التعيين لدى الوزارة.
سادسا:المعتذرون
1- المعتذر قبل إصدار قرار الندب يؤجل ندبه لشغل الوظيفة الإشرافية لمدة عام ويحتفظ بدوره بسجل الوظائف الإشرافية لحين وجود شواغر شريطة حصوله على تقرير كفاءة فعلي بدرجة امتياز.
2- المعتذر بعد صدور قرار الندب يؤجل ندبه لمرة أخرى لمدة عام ويعاد ترتيبه حسب قائمة الانتظار في العام الذي يليه فعلي بدرجة امتياز.
3- المعتذرون بصفة نهائية عن تولي مهام الوظيفة الإشرافية يتم استبعادهم من القوائم وفي حال رغبتهم في الترشيح مرة أخرى يعاد ترشيحهم بعد حصولهم على تقريري كفاءة فعليين بدرجة ممتاز شريطة توافر كافة الضوابط والشروط واجتياز إجراءات الترشيح الواردة في هذا القرار.
سابعا: التثبيت
يتم شغل الوظائف الإشرافية ندبا لمدة عام واحد على الأقل وينظر في تثبيت المنتدب إذا حصل على تقييم كفاءة فعلي بدرجة امتياز في السنتين التاليتين لتاريخ الندب وإذا لم يوفق في ذلك يلغى ندبه ويعاد لوظيفته السابقة.